♥ДĦМ€Ď ǺВĎΩǙ♥ صاحب الموقع
تاريخ التسجيل : 01/07/2011 عدد المساهمات : 38
| موضوع: شرح الحديث&ادراك الفجر وهوا جنب فى رمضان الأحد يوليو 24, 2011 3:03 pm | |
| عن عائشة وأم سلمة – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُدركه الفجر ، وهو جُنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم . فيه مسائل : 1 = في رواية مسلم : كان يُصبح جُنباً من غير حُلُم ثم يصوم . وفي رواية له : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُصبح جنبا من جماعٍ غيرِ احتلام في رمضان ، ثم يصوم . وفي رواية لـه عن عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدركه الفجر في رمضان وهو جُنب من غير حُلُم فيغتسل ويصوم . وفي رواية له عن أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبح جُنُباً من جماعٍ لا مِن حُلُم ، ثم لا يُفطر ولا يقضي . 2 = العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فليس ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فقد روى مسلم من حديث عائشة – رضي الله عنها – أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ، وهي تسمع من وراء الباب ، فقال : يا رسول الله ! تُدركني الصلاة وأنا جنب . أفأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا تُدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال : لست مثلنا يا رسول الله ! قد غَـفَـر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّـر فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتّقي . 3 = يُدركه الفجر . يعني وقت الفجر ، فيلزمه الصوم وهو جُنُب . لا أنها تُدركه الصلاة فيتأخر عنها . 4 = وهو جُنب من أهله . تُفسّره الروايات الأخرى ، ومنها : يُصبح جُنُباً من جماعٍ لا مِن حُلُم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم ؛ لأن الاحتلام من الشيطان . 5 = لا يعني ذلك أن الذي يُدركه الفجر من احتلام أنه لا يجوز له الصيام ، فليس الحُـكم خاص بمن أصابته الجنابة من أهله . وإنما أن ذلك كان باختياره ، فغيره الذي لا يقع باختياره كالمحتلم أولى بأن يُعذر . 6 = ثم يغتسل ويصوم لا علاقة للصيام بالجنابة فلو أن إنساناً لا يستطيع الاغتسال أو كان فاقداً للماء فإن صومه صحيح وعليه التيمم للصلاة لا للصيام . من أدركه الفجر وهو جُنُب فإنه يصوم ولا يُفطر يومه ذلك ولا يجب عليه قضاء . قالت أم سلمة – رضي الله عنها – : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبح جُنُباً مِـن جماعٍ لا مِن حُـلُـم ، ثم لا يُفطر ولا يقضي . رواه مسلم . 7 = لا فرق بين صوم النفل وصوم الفرض في ذلك . 8 = مثله الحائض فإنها إذا طهرت قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تغتسل إلا بعـد طلـوع الفجر . لكن إذا لم تطهر ولم ينقطع الدم إلا بعد طلوع الفجر ، فإنه لا يلزمها الإمسـاك وعليها القضاء . 9 = تيسير الإسلام ، ويُسر الدِّين . وإنما يكون اليسر في الدِّين والتيسير على العباد فيما يسّر الله فيه . | |
|